Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
أما إذا كان قد كتب القاضي الكاتب إلى مكتوب إليه خاص ، وإلى كل من بلغه من حكام المسلمين، وتغيرت حال من سماه بموت أو عزل أو فسق، فللمتولي مكانه أن يعمل بكتابه، سواء كتب بحكم مبرم آو بسماع بينة.
وهكذا إن كان الكاتب لم يسم قاضيا في كتابه ، بل كتبه مرسلا إلى كل من يصل إليه من حكام المسلمين فالحكم كذلك .
إحضار المدعى عليه المعين في الكتاب ]: 583 - ثم مهما وصل الكتاب الحكمي إلى القاضي المكتوب إليه، وأحضر المدعي المدعى عليه، فان كان القاضي الكاتب قد حكم على رجل معروف باسمه ونسبه وعينه، مشهور بصفات لا يشاركه فيها غيره، آلزمه بعد ثبوت الكتاب عنده(1).
( انكار المدعى عليه الموصوف ]: 584 - وإن كان حكم على محمد بن عبد الله بن علي، ووصفه بصفات خلقية، وجدها المكتوب إليه فيه ، فإن أنكر المستحضر الآن دعوى المدعي، وأنكر أن يكون هو المحكوم عليه، وأنكر اسمه ونسبه، أو اعترف أن اسمه محمد، وخالف في اسم أبيه أو جده ، فالقول قوله مع يمينه ، وعلى المدعي إقامة بينة تشهد آنه هو المحكوم عليه، أو تشهد باسمه ونسبه الموافق لما في الكتاب(2).
وإن قال : أنا محمد بن عبد الله بن علي ، لكني لست المحكوم عليه، لم ويظهر من ذلك أن مذهب الإمام مالك يتفق مع مذهب الإمام الشافعي ، خلافا لما ذكره المصنف .
(2) انظر: الأم : 218/6 ، الهنب : 205/2، مغني المحتاج :4 /410 ، شرح المحلي : 4 /409 ، نهاية التاج: /23، الروضة: 11 /142.
Sayfa 483