482

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

للكاتب(1) ، فله أن يقضي بكتاب الكاتب ، وإن كان خليفته (2) ، هل له أن يحكم بكتابه؟ فيه وجهان ، بناء على أن خليفته، هل ينعزل بموته أو لا؟

والصحيح آنه لا ينعزل ، فله أن يحكم به : اتغير حال القاضي المكتوب إليه ]: 582 - أما ما يطرأ على المكتوب إليه ، والفرض : إن كان الكاتب كتب كتابه إلى مكتوب إليه خاص ، وليس بمرسل ، فإذا() مات القاضي المكتوب إليه، او عزل، ونصب قاض آخر، فورد الكتاب على الثاني، هل له أن يعمل به ؟ الاكثرون من أصحابنا قالوا : نعم(4)، وفيه وجة ، وهو مذهب أبي حنيفة(3)، ومالك(1) : ليس له العمل به ، لأن المخاطب بالكتاب غيرة، وقد خصه الكاتب به.

(1) في تسخة ف : الكاتب .

(4)في نستةف : خليفة (3) في نسخة ف : فأما إذا.

(4) ذكر الشيراري هذا القول ، واقتصر عليه ، معللا ذلك بقوله : لأن العول على ما حفظمه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شمادة وجب على كل قاض آن يحكم بشهادته : (الهنب : 205/2) ، وانظر : أدب القاضي، الاوردي: 2 /140 وما بعدها.

(5) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في المراجع الايقة : (رد الختار وفتح القدير ودرر المكام ومعين الحكلم وتصر الطحاوي) (6) قال ابن جريه : إنا مات القاضي المكتوب إليه أو عزل لزم من ولي بعده إعال فلك الخطاب ، خلافا لأبي حنيفة ، (قوانين الأحكام الشرعية : 226) ، وقال ميارة في (شرح تحفة الحكام : 1 /47) ، تقلا عن المدونة : فإن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده أتفنه من وصل إليه ، وإن كان إنما كتب إلى غيره، وكنا في (البعجة شرح التحفة : للتسولي : 26/1) ، ولكنها بيتا أن عند المالكية وجها بعدم قبول كتاب القاضي إنا مات القاضي الكاتب ، أو عزل ، لأن الكتاب كالمشافهة ، والميت لا يتكلم ، والمعزول لا يقبل كلامه ، (البجة : 74/1)، وصرح بذلك ابن فرحون فقال : كتاب لا يضره موت من مات متها، (تبصرة المكام : 15/2، 17)، وكذلك قيد المالكية قبول كتاب القاضي بعد موت كاتبه بحالة الإشهاد عليه، فإن لم يشمد عليه فلا يعمل بكتابه بعد موته وعزله ، (انظر: تبصرة الحكام : 2 /17، حاشية السوق :4 /110، بتاية المجتمد: (961 482

Sayfa 482