481

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

58 - أما لو فسق، والعياذ بالله ، أو جن، فإن كان الكتاب بحكم ، قد أمضاه في حال سلامته، وجب قبوله بعد تغير حالته(1). وإن كان بثبوت حق فقط ، قال الماوردئ : إن تغيرت حاله قبل قبول المكتوب إليه كتابه سقط حكمه، كالشهادة على الشهادة، وإن كان بعد قبول الكتاب ثبت حكم كتابه (2).

وقال القاضي أبو الطيب : إن كان كتاب حكمر آمضاه المكتوب إليه ، وإن كان الكاتب قد مات أو غزل قبل وصوله إلى المكتوب إليه ، وإن كان كتاب تثبت فإن [كان](2) الكاتب مات أو عزل بعد وصوله إلى المكتوب إليه، وسماع البينة، صح، وكان ماضيا بلا خلاف ، وإن كان مات آو عزل قبل وصوله إلى المكتوب إليه عمل به عندنا ، خلافا لأبي حنيفة (1).

وقال الشيخ أبو علي : إن كانت مكاتبته بسماع [1/89) بينسة ، ثم تغيرت حاله بفسق أو ردة ، ليس للمكتوب إليه آن يحكم به ، كما في نظيره في الشهادة على الشهادة(6).

قال : وإذا تغيرت حاله بموت أو عزل، إن كان المكتوب إليه ليس خليفة (1) في نسخةف : حاله (2) الحاوي، ل : 12ق 3/ب، وانظر : ختصر المزني : 5 /244 ، أبب القاضي، له : 2 /140، مع التمرف بالعلعبارة، الريوضة : 181/11 (4) اللفظ من عندي ، وهو ساقط من تسخة الأصل، وفي نسخة ف ساقط مع سطر كامل (4) عبارة الحنفية صريحة في ذلك ، واستدرك الكال بن الهمام عليهم أنه لا عبرة للوصول ، وإنما العبرة بقراءة الكتاب ، فإن فقد القاضي الكاتب أعلية القاضي بعد وصول الكتاب وقبل قراءته فلا يقبل ، وقال الكال : وبهتا تبين أن المبارة الجيدة أن يقال : لو مات قبل قرامة الكتاب ، لا قبل وصوله، لأن وصول قبل ثبوته عند الكتوب إليه وقراءته لا يوجب عليه شيئا، (انظر : فتح القدير : 484/5 ، والمراجع السابقة) (5) أيد الشيرازي هنا الرأي فقال : إن فسق الكاتب ثم وصل كتابه ، فإن كان ذلك قيما حكم به لم يؤثر فسقه ، لأن الحكم لا يبطل بالفسق الحادث بعده ، وإن كان فيما ثبت عنده ، لم يجز الحكم به ، لأنه كشاهد الأصل ، وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم لم يحكم بشهادة شاهد الفرع ، (الهذب : 205/2) ، وانظر حكم فسق الأصل في الشمادة على الشمادة في (منفي المحتاج :4 /4ه4)، والققرة 462 من هنا الكتاب .

أدب القضاء (38) 481

Sayfa 481