480

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

579 - أما إذا كان بين نفس البلدين مسافة بعيدة كالكوفة والبصرة، فاتفق أن كل واحد منهما وقف في آخر طرف عمله، لم يخرج منه، وتناديا بتبوت أو حكم، ثم عاد كل واحد منهما إلى عمله، وبين البلدين فوق مسافة القصر، فقد حصل للمخبر علم من المخبر ههنا ، لأن كل واحد منها أهل لما يصدر منه، فالخبر أهل للقول ، (والمخبر )(7) أهل للسماع ، فينبني على جواز الحكم بالعلم.

هذا تمام الكلام في القاضي الكاتب، وما يصذر عنه من المكاتبة الحكمية، إلى القاضي المكتوب إليه: تغير حال القاضي الكاتب ]: 58 - والكلام الآن فيما يطرأ عليه ، مما يخرجه عن ولاية الحكم ، فنقول : إذا تغيرت حال الكاتب بما يمنعة من الحكم، من موت أو عزل أو فسق أو جنون ، فذهبنا أن حكم كتابه ثابت، وقبوله واجب، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده(2).

وقال أبو حنيفة : قد بطل كتابه في الحالتين(2) .

وقال أبو يوسف : إن تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده سقط حكه، وإن كان بعذه ثبت حكمه(4) (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فالخبر، بالفاء (2) انظر: مالام : 217/6، مختصر المزفي : 244/5 ، الهذب : 45/2، الروضة : 141/11 2) انظر : رد المحتار على الدر الختار: 27/5" - 438 ، فتح القدير وشروح الهداية : 484/5، درر الحكام : 414/2، معين الحكام : 117، وسائل الإتبات : 446/2، ختصر الطحاوي : 220، وفي سعة ف : (4) صرح علماء الحنيفة آن مذهب الإمام أبي يوسف كذهب الشافعي رحمها الله تصالى في عدم اشتراط بقاء أهلية القاضي الكاتب أو الكتوب إليه ، (انظر : فتح القدير : 484/5 ، معين الحكام : 117) ، وانظر فقرة 566 حامشا، صفحة 424 ، والفقرة 582 الأتية

Sayfa 480