Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
المدعي ، أو أنه حكم بالحق بعد ثبوته بالطرق الشرعية المذكورة(1).
575 - فإن أعلمه بأنه سمع شهادة البينة للنقل، وفوض الثبوت إليه، والنظر في عدالة الشهود ، إن لم تكن عادلة عنده ، أو أعلمه، لم يجز للسامع المخاطب أن يبني على ذلك، ولا يحصل له علم به، لأنه بمنزلة شاهد فرع، يحكي شهادة الشهود، وهذه مسافة(2) قريبة.
57 - وإن أعلمه بأنه ثبت عنده ، فالحكم كذلك ، بناء على أن الأصح أن الثبوت ليس حكما.
57 - فإن أعلمه بأنه حكم بذلك جاز له البناء عليه، وتنفيذه والعمل بمقتضاه، هذا إذا كانا في شقي بغداد(2).
578 - أما إذا كان للبلد قاضيان على الشيوع ، وجوزنا ذلك، فسمع واحد بينة مدع على مدعى عليه، وقال للقاضي الآخر: قد سمعت البينة، (1/18) فاقض أنت ، قال الإمام : إن قلنا : ما صدر من القاضي السامع حكم بسماع البينة ، فليس على القاضي المستمع استعادة الشهادة، وإن قلنا : سبيله النقل، فالسامع إذا فرع ، والمستمع قادر على سماع الشهادة فليستعدها(4).
قال الإمام : وهذا ، وإن آجريناه مقطوعا به من (قبل)(4)، فهو ختلف فيه ههنا كما ذكرناه .
(1) انظر : الروضة :11 /144، 147.
(4)في نسخةف : پشافهة (4) انظر الأم : 218/6 ، الروضة : 184/11 .
4) اتظر: الروضة: 11 /144، 147.
(5) في الأصل : قبيل، واللفطة ساقطة من نسخةف
Sayfa 479