478

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

بمنزلة الرعية ، فلا يفيد إخبار أحدهما صاحبه علما ، كما في بقية الرعية (1) المشافهة بمحل الأول ]: 573 - وإن اجتعا بالبصرة حصل لقاضي الكوفة علم بما أخبره به قاضي البصرة، لأنه في محل ولايته، فإذا عاد هل ينفذه ويبني عليه؟ فيه قولا الحكم بالعلم (2).

المشافهة بمحل الثاني ا: 53 - وإن أخبره بالكوفة لم يحصل لقاضيها علم بما أخبره به قاضي البصرة، لأنه أخبره، وهو في غير عمله، فصار كبعض الرعية، فلا يجوز له البناء على قوله ، قولا واحدا.

المشافهة من الولايتين ا: 54 - وإن تناديا من ولايتهما ، بأن كان كل واحد منهما واقفا في طرف ولايته، وفرضه أصحابنا في قاضيين ببغداد، أحدهما بالجانب الشرقي، والآخر بالجانب الغربي ، وولاية كل منهما مقصورة في جانبه(4)، فإذا وقف أحدهما على شاطع عمله، ونادى الآخر، وهو على شاطع عمله، يا فلان، صدر مني كذا وكذا ، وأنا أعلمك به ، لا يخلو : إما أن (يشافهه)(2)، بأنه شهدت عنده بينة للنقل ، فهو ينقل شهادتهما ، أو أن الحق ثبت عنده بعليه مثلا، أو بشهادة شاهدين، أو باقرار المدعى عليه، أو بنكول المدعى عليه ويمين (1) انظر : الروضة: 11 /142.

(2) انظر : الروضة: 184/11 (3) أرى أن هنا الفرض غير صحيح، لعدم توفر اشتراط المافة بين القاضيين ، كا بق بيانه ، وكما يأتي تفصيل حكم المسافة في الصفحة التالية (4) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : شافه

Sayfa 478