Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
وإن تضمن الكتاب الحكمي الحكم بالحق ، سمع في القريب والبعيد(1) كيف كان ، مراسلة ومشافهة.
هذا تمام الكلام في الشهادة بالكتاب الحكمي، أو بما جرى عند الحاكم الأول في سجل أو محضر مثلا، أو صك تضمن حقا .
المشافهة بين قاضيين ا: 570- أما المشافهة، فنعني بها مشافهة أحد القاضيين للآخر، وإخباره هو بما جرى عنه(2).
وتفصيل القول في ذلك ، أن قاضي البصرة إذا جرت عنده قضية شرعية لمدع، وأخبر بها قاضي الكوفة، لا يخلو: إما إن اجتمعا، وأخبره بها، وكل منهما ليس في محل ولايته، أو أخبره، وهما بالبصرة، [1/88] أو هما بالكوفة، أو هذا واقف في آخر طرف ولايته لم يخرج منه، وهذا واقف في آخر طرف ولايته لم يخرج عنه(4)، ثم ناداه بما جرى عنده.
المشافهة في غير علهما]: 57 - فإن آخبره في غير عملهما بما ثبت عنده، أو حكم به، أو سيمعه من البينة، ثم رجع كل واحد منهما إلى عمله ، لم يجز لقاضي الكوفة أن ينفذ ما حكم به قاضي البصرة، ولا يحكم بما ثبت عنده، ولا بما سمع من البينة، قولا واحدا، ولا يحصل له علم بما أخبره قاضي البصرة، لأنهما في غير عملهما، فهما (1) لأن الحكم يجب على كل فرد ، قاضيا كان أو غيره ، أن ينفذه ( انظر : المراجع السابقة هامش 4) .
(2) مكذا في الأصل وتخةف، ولعل الصواب : عنده*، وانظر: مغي المحتاج :) /410، نهاية الحتاج: 274/8، شرح المحلي على النماج :4 /210، الام :218/6، حاشية البجيرمي : /219، الروضة: (4) في تخةف : منه، وانظر: الروضة: 11 /184
Sayfa 477