Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
بما شهدوا به عندي ، فإن كتب القضاة مختصة بما لا يمكن ثبوته (بغيرها)(1).
545 - الحالة الثانية : أن يكون الشهود من بلد الملك ، لكنهم لا يريدون العود إليه ، فيجوز لهذا القاضي مكاتبة قاضي بلد الملك بما شهدوا به، ليكشف عن عدالتهم، فإذا صحت عنده حكم بشهادتهم ، فيصير التعديل والحكم مختصا بالقاضي المكتوب إليه ، ويكون كتاب القاضي الأول مقصورا على فعل الشهادة فقط ، ولا وجة لمكاتبة الثاني للأول بالتعديل ، ليتولى الأول الحكم ، لأن الثاني قادر على الحكم ، فلم يحتج فيه إلى الأول .
546 - الحالة الثالثة : أن يكون الشهود من غير بلد الملك ، فيجوز للقاضي الكاتب سماع شهادتهم(2)، والمكاتبة بها إلى قاضي بلدهم ، ويسأله عن عدالتهم، فإذا عرف بها قاضي بلدهم كتب بها إلى القاضي الأول، ليتولى القاضي الأول الحكم بشهادتهم ، ويكون الثاني حاكما بعدالتهم ، ولا يجوز أن يقبل كتاب الثاني إلا بشهادة ، لأن كتاب الأول استخبار، وكتاب الثاني حك.
الحق الغائب عين منقولة): 547 - هذا كله إذا كان الحق الغائب عينا غير منقولة، كالعقار والأرضين ، أما إن كان الحق الغائب عينأ منقولة موصوفة بصفات تميزها (2) عن غيرها ، مقومة بقيمتها، فإذا شهد بها عند الحاكم شهود عدول عنده، كتب بها إلى حاكم البلد الذي المحكوم عليه به، وإلى غيره ، لأن تقل الحق ممكن من ذلك البلد بانتقال المحكوم عليه عنها : (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بالهامش : تغييرها (4) في نسخةف : شهاداته (2) في نسخة ف : تتميز بها، وانظر: فقرة 286، 290.
Sayfa 463