462

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

يذكر(1) ثبوته بإقراره أو لا، وإن كان ثبت بيين المدعي ، مع نكول المدعى عليه، فلا بد من ذكر ذلك في كتابه، وإن كان ثبت ببينة شهدت ، ففي وجوب ذكرها في كتاب القاضي وجهان، فإن قلنا : يجب ذكرهم، فلو ذكرهم ووصفهم بالعدالة فلا كلام ، وإن لم يصفهم بالعدالة بل حكم بشهادتهم ، فهل يكون الحكم بشهادتهم تعديلا لهم ؟ فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، لدلالة الحكم على ثبوت التعديل ظاهرا ، والثاني : لا ، بل لا بد من وطفهم بالعدالة، وبما يجوز به قبول الشهادة ، لأنه يجوز أن يكون حكم بظاهر التوئم والسمت().

القسم الثالث -1 أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب ]: 542 - فان كان الحق عينأ في يد الغائب غير منقولة، كالضياع والعقار، فالحكم على الغائب لا يكون إلا ببينة ، فإن ثبتت عدالة الشهود بذلك ، جاز أن يكتب بها إلى قاضي البلد الذي فيه العقار، دون قاضي البلد الذي فيه المحكوم عليه ، إذا لم 841 / ب) يكن في بلد الملك .

543 - وإن لم يثبت عنده الشهوذ ، وكانوا غرباء ، وذكر الطالب أن له بينة بتزكيتهم(2)، يقيمها عند قاضي بلدهم ، فللشهود ثلاثة أحوال : 544 - أحدها : أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه الملك، وهم على عزم العود إليه، فلا يسمع الحاكم شهادتهم، وإن سمقها لم يكتب بها، ويقول للطالب : اذهب مع شهودك إلى قاضي بلدهم، وبلد ملكك(4) ليشهدوا عنده (1) في نسخةف : ييز بدكر.

(2) انظر: الروضة: 1A8 ،174/11 ، وانظر: فقرة 593.

(4) في نسخة ف : تزكيه (4) في نسخة ف : مالك.

Sayfa 462