Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
الإشهاد!: 539 - وأما الإشهاد : فتفصيل القول فيه أن الدعوى إذا صحت بحق، وقامت البينة على وفقها ، لا يخلو: إما إن وقع ذلك لحاضر على حاضر بحق حاض، أو لحاضر على حاضر بحق غائب، أو لحاضر على غائب بحق غائب، أو لحاضر على غائب بحق حاضر: القسم الأول -ا الحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر): 54 - أن يحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر، فان كان الحق المحكوم به عينأ حاضرة انتزعها من يد المحكوم عليه ، وسلمها إلى المحكوم له، ولا يجوز في مثل هذا أن يكتب به القاضي إلى غيره، سواء أقام المحكوم عليه، أو قرب .
وإن كان الحق في يد المحكوم عليه، فإن كان مقيا استوفاه منه، ولم يكتب به إلى قاض آخر، وإن هرب جاز أن يكتب به إلى قاضي بلد الهارب.
وان كان الحق في ذمة المحكوم عليه ، وكان مقيأ، استوفاه ولم يكتب به إلى غيره، وإن هرب ولم يجد له مالا حاضرا كتب، وإن وجد له مالا حاضرا استوفى منه، ولم يكتب.
القسم الثاني - ( الحكم لحاضر على حاضر بحق غائب]: 54 - أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب ، فهذا يكون في الأعيان فقط دون الذمم ، فيكتب القاضي بمثله إلى القضاة، ثم إن كان الحق (ثبت) (1) على هذا الحاضر ياقراره ، فالحاكم الكاتب مخير في كتابته(4) بين أن (1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يثبت .
(2) في نخةف : كتابة
Sayfa 461