Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
المحكوم به دين مع الإقرار به ]: 548 - وإن (1) كان الحق المحكوم به على الغائب دينأ، وثبت عند الحاكم الكاتب إقرار الغائب به، كتب به مقيدا أو مطلقا، كيف شاء .
القسم الرابع : أن يحكم على غائب لحاضر بحق حاضر: 549 - فهذا يكون في الأعيان ، فإن كانت منقولة(2) سلمها إلى المحكوم له، ولم يكتب بها إلى غيره، وإن كانت غير منقولة، كالعقار كتب بها.
هذا كله ذكره الماوردي() (85 /1] وهو في غاية الحسن : أنواع المكاتبة الحكمية1: 55 - إذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم أن الطالب(4) من الحاكم إصدار مكاتبة حكمية عنه إلى غيره من الحكام ، لا يخلو : إما أن (يكون)(5) بنقل شهادة على غائب، آو بثبوت الحق عليه فقط، أو بالحكم به.
أولا : المكاتبة بنقل شهادة!: 551 - فإن كان بنقل الشهادة فقط كتب بشرح ما جرى عنده ، من ذكر المتداعيين، وأسمائها وأنسابها، وما اشتهرا به، وحضورهما لديه، (وذكر المدعي منهما ، والمدعى عليه، وإنكار المدعى عليه، وسماع البينة)(2) وذكر (1) في نسخةف: فان.
(2) في الأصل: غير منقولة ، وهو خطأ، وفيه زيادة كلمة "غير،، وقد حذفناها لصحة المعفى، وفي نسخة ف: عينأ منقولة.
(2) الحاوي، له : 12ق 18 رب وما بدها، آدب القاضي، له : 6 /19 وما بعدها.
(4) اللفظ في نقةف : للطالب (5) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : كان (6) ما بين القوسين من هامش الأصل:
Sayfa 464