Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
ان (يزيد)(1) - على القية التي عينها - قدرا ، يصدق عليه أنه أزيد مما عينه [83/ ب] ولا يزال كذلك إلى أن يمشتع على المغصوب منه إقامة بينة، تشهد بزيادة القية على ما عينه الغاصب.
امستند شاهد القية): 534 - واعلم آن الشاهد بالقية يجب آن يكون مستنده بتعينها وقدرها مشاهدة العين المقؤمة ومعرفة صفاتها القائة بها ، فلو شهد الشاهذ بالقية اعتمادا على وصف واصف، وصفها له، لم يجز على اصح الوجهين، إذ قد يقوم بالاعيان أوصاف تدركها العين مشاهدة ، ولا تحيط العبارة بها ، فلا بد من مشاهدتها ورؤية ذاتها، وملاحظة صفاتها القائمة بها .
وهذا الذي ذكرناه في القية التي يذكرها الغاصب ، وآنه يجب عليه ذكر قيمة تليق بالمغصوب ، وان القول قوله في قدرها ، إذا كانت محتملة، والشهادة بها، لا يختص كل ذلك بالغاصب ، بل يجري في كل غارم لزمه قية متلف، لمالك متلف عليه، كمن أتلف سلعة لرجل عمدا أو خطأ، أو تلفت في يده الضامنة ، كيد السؤم(1) والعارية وغير ذلك .
(1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : زيد.
(2) السوم من سام البائع اللعة عرضها وذكر ثمنها، وسامها المشتري بمعنى استامها، ومنه لا يسوم الرجل أي لا يشتري، قال النبي ط : * لا يستام الرجل على سوم آخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ، والسوم في الشرع هو طلب المبيع بالثن الني تقرر به البيع ، والقبض على سوم الشراء هو آن يأخذ الإنسان شيئأ من صاحبه على أنه إن أعجبه اشتراه ، ويرى بعض الفقهاء أن المبيع يكون في يد المشتري مضونا عليه بمثله إن كان مثليا ، وبقيته إن كان قييا، وحبتم آته مقبوض على سبيل المعاوضة المقصودة بالعقد، وهو ما نصت عليه (بالمادة 268) من مجلة الأحكام العلية ، بينا نصت (المادة 299) على أن القبض على سوم النظر يكون أمانة في يد القابض ، (انظر : التعريفات، للجرجاني : 109 ، ستور العلماء : 2/ 110، المدخل الفقعي العام ، الأستاذ الزرفا: 166/1 ، 185 ، مرآة الجلة : (11411 458
Sayfa 458