Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
نعم ، ووجه قولنا لا يستحق، أنه يزعم آنه باق ، وأن الفاصب كاذب في دعواه التلف ، (وإذا)(1) كان في زعمه باقيا لا يستحق قيته .
فإذا قلسا : يستحق على الأصح، وكان المغصوب من ذوات القيم ، كثوب أو فرس، فاختلف الغاصب والمالك في قدر القية ، فالقول قول الغاصب بلا خلاف ، لأنه غارم ، لكن يشترط في قبول قوله أن يذكر الغاصب قية تليق بالمغصوب المتلف ، ويمكن أن تكون القية المذكورة قية له في العرف .
ومثاله : كان المغصوب فرسا ، فلو قال الغاصب : قيمته عشرون درهما، قبل، إذ يمكن أن تكون قية الفرس المتلف عشرون درهما، فرب فرس بعشرين درهما، لزمانة أو كبر، فلو قال : قيته نصف درهم، آو حبة ذهب ، لم يلتفت إلى قوله، ويقال له : عين قية تحتمل أن تكون قية المغصوب قدرها قيول بينة المغصوب منه ا: 2/533 - فإذا عين ما تحتمل، ولنفرضه مائة درهم مثلا، وقبل قوله، فلو أقام المغصوب منه بينة، تشهد بأن قيته مائة درهم وعشرة دراهم، شمعت البينة، وغمل بموجبها ، ولو شهدت البينة أن قيته أزيذ من مائة درهم، ولم تعين الزيادة ، فهل تسمع هذه الشهادة ؟ فيه وجهان. فإن شمعت كان فائدة سماعها وجوب ذكر زيادة على المائة درهم على الغاصب ولو نصف درهم مثلا، ثم كلما عين الفاصب قية مقدرة، وشهد للمغصوب منه شاهدان آن قية المغصوب أزيذ مما قدره الغاصب، وسمعنا هذه الشهادة ، وجب على الغاصب (1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : فإذا
Sayfa 457