456

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

فيه قولا واحدا ، على كلا القولين المذكورين في القيمة.

أما على قول من صار إلى أن القيمة هي رغبات الراغبين، فظاهر أنه قد باع بالقية، وعلى القول الآخر قد تعذر البيع بالقية، فيباع بما يدفع فيه، دفعأ للضرر عن المرتهن، خوفا من إضاعة ماله اسماع الشهادة بالقيمة مطلقا): 531 - ولا خلاف أن الشهادة بالقية، من غير استناد إلى إشهار في أسواق، أو نداء على أهل الرغبات، مسموعة [1/83) في جميع القيم ومسائلها في البياعات والرد بالعيوب والأروش والرهن والوكالات والغصوب والمتلفات : اشهادة العدل الخبير): 532 - وأن العدل الخبير بقيمة الثوب مثلا ، إذا (شهد)(1) أن قيته كذا وكذا درهم، شمعت شهادته إذا آداها على وجهها وشرطها الشرعي ، وهذا يقوي قول من قال : إن القية عبارة عن صفات قائمة بالذات .

ولنذكر بعد هذا مسائل حسنة في هذا، لا يسع الفقية الجهل بها.

القول قول الغاصب بالقيمةا: 523 - وهي آن الغاصب إذا ادعى تلف المغصوب بعد أن ثبت غصبه له ، إما ببينة أو اعتراف منه ، فالقول قوله في التلف (مع يمينه) (2) على الأصح(2) .

فإذا قبل قوله ، هل يستحق المغصوب منه قيته؟ فيه وجهان ، الأصح (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : شهدا (2) العبارة بين القوسين ريادة من نسخةف (3) انظر : مغني المحتاج : 2 /287 ، نهاية المحتاج: 5 /17، شرح المحلى : 4 /24.

Sayfa 456