455

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

الفصل التاسع(1) في القيمة والشهادة بها 529 - اختلف أيمتنا في قية العين، هل هي وصف قائم بها، أو ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعها؟ فيه خلاف مشهور ، والأظهر أن قية الشيء القدر الذي طلب شراؤه به وهذا الخلاف يقرب بعض القرب من الخلاف في أن الملاحة هل هي صفة قائمة (بالذات) (2)، وجنس يعرف بنفسه ، آم هي مختلفة باختلاف ميل الطباع ؟

530 - ثم لا خلاف أن الحاكم إذا باع مرهونا بما انتهت إليه رغبات الراغبين في شرائه، بعد البحث التام ، والإشهار المستوفى في مواضعه وأسواقه جاز البيع، ولا يمتنع عليه البيع ، إذا شهد شاهدان من أهل الخبرة أن قية هذا المبيع كذا ، بزيادة تزيد على قدر المعاينة مثاله : دفع فيه، بعد الإشهار التام، والعرض على ذوي الرغبات ، مائة درهم، فشهد شاهدان من أهل الخبرة به أن قية ذلك مائة وعشرون ، أو مائة وثلاثون ، ولم يحضز من يشتريه بزيادة على المائة ، فان الحاكم يبيعه بما ذفع (1) في الأصل، وفي نسخة ف : الثامن ، وهو خطا، وانظر فقرة 824 .

(2) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : بالنوات .

Sayfa 455