454

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

بالفي من جهة قرض ، قال الإمام : حكى القاضي أن الألف تثبت، وتتلفق الشهادتان ، 821/ ب] لأنهما اتفقا على الألف والإقرار، وإنما اختلفا في قال الإمام : وهذا (هفوة)(1)، لأن المقر به متعدد مختلف ، والدليل عليه (أنه)(2) لو شهد على كل إقرار منسوب إلى جهة شاهدان، لثبت الألفان ، فالوجه القطع بأنه لا يثبت شيء ، ولا سبيل إلى تلفيق هاتين الشهادتين.

االشهادة بألف مطلقا وقرضا]: 527 - أما إذا ادعى ألفأ مطلقا ، فشهد شاهد بألف مطلق ، وشهد آخر بالف من جهة قرض مثلا ، هل تتلفق الشهادتان؟ فيه خلاف ، والأظهر أنها تتلفق، وتثبت الألف.

الرابعة (عشرة)(2) : ا الشهادة على الملك وعلى الإقرار به ): 528 - إذا ادعى على ذي يد عينا فأنكر، فشهد للمدعي شاهد بأن العين المدعى بها ملكه ، وشهد آخر(4) على إقرار المدعى عليه أنها ملكه ، قال الإمام : المذهب أنه(5) لا تتلفق الشهادتان ، وفيه وجة أنها تتلفق، وهو بعيد.

(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : عندنا نففره (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أن (2) في الأصل وفي نسخة ف : عشر، وهو خطأ لأن أصل الكلام : الصورة الرايعة عشرة 4) في نخةف : وشهد له شاهد آخر (5) في نسخة ف : أنها 45

Sayfa 454