453

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

الكوفة(1)، وشهد الآخر أنه جعله وكيلا فيها عند قاضي البصرة ، لم تثبت الوكالة ، خلافا لأبي حنيفة() ، حكاه ابن القاص عن ابن سرئج الثانية عشرة : اكل مملوى حر، وسالم حر] : 524 - ما وقع عندنا في الوقائع الحكية ، (شهد)(2) شاهد على رجل آنه قال: كل مملوك لي حر، وأعتقت منجزا كل مملوك لي ، وشهد شاهد آنه قال : مملوكي سالم ، وأشار إليه ، حر ، أو أعتقت مملوكي سالما ، وعلم أن سالما مملوك له، قبل القولين ، فهل تتلفق الشهادتان في سالم، ويعتق، أم لا؟.

525 - وفرعنا على هذا ما لو شهد أحدهما على إقراره بتاريخ آنه أعتق قبله كل مملوك له ، وشهد آخر على إقراره بتاريخ أنه أعتق قبله مملوكه سالما، فقلت : يتبغي أن تتلفق الشهادتان مهما اتفقا على ذكر تنجيزه في الطرفين ، أو على إقراره في الطرفين ، ولا يضر تعميمه في أحدهما، وتخصيصه بسالم في الآخر، مهما ثبت أن سالما كان مملوكا له، قبل تعميه العتق في كل مماليكه، تنجيزا أو إنشاء أو اقرارا .

نعم ، لو شهد أحدهما أنه أنشأ عتق كل مماليكه ، وشهد آخر على إقراره آنه كان أعتق سالما ، لم يثبت عتق سالمر ، ولا تتلفق الشهادتان في عتقه .

الثالثة عشرة : ا الشهادة على الإقرار مع اختلاف السبب]: 526 - اذا شهد شاهد أنه أقر بألف من ثمن مبيع، وشهد آخر أنه أقر (1) في نسخة ف : عند القاضي بالكوفة (2) قال الحنفية : إن الشمادة والاختلاف في عقد قولي ، كالبوع والإجارة والصلح والخلع ، وما يحتاج إلى فعل، كالرهن والهمة والصدتة ، لا يبطلما الاختلاف في زمان أو مكان ، (انظر : معين الحكام :104 ، جامع (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وشهد.

Sayfa 453