Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
أنه طلقها، أو شهد واحد بالبيع ، وشهد الآخر بالإقرار به ، أو شهد واحد أنه عصبه، أو شجه، وشهدالآخر أنه أقر بذلك ، (1/82] لم تتم البينة، ولا تتلفق الشهادات ، ذكره الشيخ أبو نصر وغيره: ومثله لو شهد واحد أنه حضر عقد النكاح الجاري بين المزوج والزوج، وشهد آخر على إقراره بالتزويج ، لم تتلفق الشهادتان : وكذلك لو شهد أحذهما أنه وكله، وشهد الآخرأنه أقرأنه وكله ، لم يتلفقا.
52 - وضابطه آن يشهد واحد منها بعقد، والآخر بإقرار وبعقد، فلا تتلفق ، وإنما تتلفق إذا اتفقا على ذكر عقد ، أو ذكر اقرار.
العاشرة : ا الشهادة بالوكالة وبالوصية) : 522 - إذا شهد واحد أن فلانا جعل فلانا وكيلا له في هذه الخصومة ، وشهد آخر آنه جعله وصيا له في هذه الخصومة في حياته، أو قال أحدهما : وكله بقبض هذا المال ، وقال الآخر: سلطه على قبضه .
قال ابن القاص : قال ابن شريج تخريجل(1) على مذهب الشافعي : إن كانت شهادتهما على الإقرار ثبتت(2) الوكالة ، وإن كانت على العقد لم تثبت .
الحادية عشرة :ا الوكالة بالخصومة في الكوفة وفي البصرة] : 523 - إذا شهد شاهد آنه جعله وكيلا في (الخصومة)(2) عند قاضي (1)في نسخةف: بخرجان (2) في نسخةف: تثبت.
(3) اللفظ من هامش الأصل.
Sayfa 452