Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
وقد حكى القاضي حسين ما ذكرناه عن الأصحاب، ثم قال : في قلبي غصة من هذه المسألة ، والوجة أن لا يثبت القذف ، ولا تتلفق الشهادتان .
قال الإمام : والأمر على ما ذكره، وكان شيخي لا يحكي إلا ما ارتضاه القاضي، ويقطع به ، ويقطع بآن القذف لا يثبت : السابعة :1 الاختلاف في قيمة المسروق ): 58 - إذا شهد شاهذ واحد آن قية الثوب المسروق ربع دينار، وشهد آخر آن قيمته سدس دينار، فقد اتفقا على السدس، فتت الشهادة به ، وفي الزيادة وجهان ، آخدهما : يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها، ويمنغ صاحبها (من) (1) آن يحلف مع الشاهد بها ، كما لو أثبتها شاهدان، ونفاها شاهدان، والثاني : لا يسقط قول من آثبتها بقول من نفاها ، ولصاحبها آن يحلف مع الشاهد بها، ويستحقها، ذكره الماوردي.
الثامنة : ( الاختلاف بثمن الشراء ] : 519 - إذا شهد شاهد واحد آنه باعه هذا العبد بألف ، وشهد الآخر(2) أنه باعه إياه في ذلك الزمن بألفين ، ففي تعارضهما وجهان، كما مضى، أحدهما : (تعارضا)(11 وسقطا، والثاني : لا تعارض فيهما، وللمدعي آن يحلف مع الشاهد بالالفين ، ذكره الماوردي التاسعة : ا الشهادة بالفعل وبالإقرار به ا: 520 - إذا شهد آحد الشاهدين آنه طلق زوجته ، وشهد الآخر أنه أقر(5) (1) اللفظ زيادة من نسخة ف (2) في نسخةف : آخر: (3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : تعارضها، وهو خطا (4) في تسخة ف : وشهد الآخر على إقراره
Sayfa 451