Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
قذفه بالعجمية، أو شهد واحد آنه قذفه يوم السبت، وشهد آخر آنه قذفه يوم الأحد، لم تتلفق الشهادتان(1) ، ولو شهد واحد أنه أقر بالعربية أنه قذف ، وشهد آخر أنه أقر بالعجمية آنه قذف ، تلفقت الشهادتان .
ولو شهد واحد آنه طلق يوم السبت طلقة، وشهد آخرآنه طلق يوم الأحد طلقة ، لم تتلفق الشهادتان ، ولا يثبت بشهادتهما شيء، نص الشافعي (8/ ب] عليه، وقال : إذا شهد واحد على إقراره بالغصب يوم السبت، والتاريخ للإقرار، لا للغصب، وشهد آخر على إقراره بالغصب يوم الأحد، والتاريخ للإقرار، لا للغصب ، قال الشافعي : يثبت المقر به.
قال صاحب "التقريب" : من أصحابسا من جعل في هاتين المسألتين قولين بالنقل والتخريج، فجعل في الإقرارين قولين ، وفي الطلاقين (قولين]().
قال الإمام: أما الخلاف في الإقرارين فبعيد جدا ، من جهة النقل ، ولكن يتجه في القياس(2)، وأما الخلاف في الطلاقين ، فهو في نهاية البعد نقلا وتعليلا.
قال الإمام بعد هذا : آما مسآلة ما إذا شهد(2) واحد آنه آقر آنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه أقرأنه قذفه بالعجمية ، فقد حكينا أن الأصحاب قالوا : تتلفق الشهادتان ، وهو مشكل جدا ، لأن المقر به مختلف، كما لو شهد واحد آنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر آنه قذفه بالعجمية لم تتلفق.
(1) المرجع السابق ، ويظهر أن الكلام سوف يتكرر مع ما سبق، ولكن المصنف كرره هنا للنقل عن الإمام (2) اللفظ من عندي ، وساقط من الأصل ، وفي نسخة ف : الإطلاقين فقط (2) المبارة في نسخةف : ولكنه متجه في القياس (4) العبارة في نسخة ف : قال الإمام بعد هذه المألة : أما إنا شهد
Sayfa 450