Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
ومثل هذا ما لو شهد شاهد أنه أقر غدوة أنه سرق كيسا، وشهد الآخر أنه أقر عشية أنه سرق كيسا ، تلفقتا ، وثبت(1) القطع والمال .
517 - أما إذا شهد شاهد واحد أنه أقر أنه قتل فلانا يوم الخميس، وشهد آخر أنه أقر أنه قتله يوم الجمعة، هل تتلفق(2) شهادتها، ويحكم بها، ذكر الإصطخري وجهين: ومثل ذلك لو شهد أحدهما أنه أقر عنده بالعربية أنه قذف فلانا، وشهد الآخر أنه أقر عنده بالفارسية أنه قذفه ، تلفقتا ، وثبت القذف(2)، فلو شهد أحدهما أنه أقر أنه قذف فلانا بالعربية، وشهد الآخر أنه أقر أنه قذف فلانا بالفارسية، هل يحكم بهذه الشهادة؟ فيه الوجهان المذكوران، هذا ذكره الشيخ أبو علي وقال الماوردي : إذا شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية ، وقال الآخر: إنه قذفه بالفارسية، لم تتلفق الشهادتان ، إن كانت على سماع القذف(2)، وإن كانت على إقرار القاذف أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية، وأقر عند الآخر أنه قذفه بالفارسية ، ذكر أبو سعيد الإصطخري وجهين ، أحدهما: آنهما قذفان ، لا تتم الشهادة بواحد منها ، والثاني : آن الشهادة كاملة وقال الماوردي : ولا أجد للفرق بينهما وجها.
وقال(5) الإمام : إذا شهد شاهد أنه قذف زيدا بالعربية ، وشهد آخر آنه 1ف ندف : ويثيت.
(4) في نخةف : تلفق.
(3) اتظر: الهنب :240/2.
(4) المرجع السايق: (5) في نسخةف : قال.
أدب القضاء (29)
Sayfa 449