Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
غصبها يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنه غصب داره بالكوفة، وشهد الآخرآن غصب داره بالبصرة ، لم يثبت الفصب، لأنه شهادة على الفعل ، ولم يتفقا عليه(1).
وقال أبو القاسم الداركئ : يثبت الغصب .
قال الشيخ ابو علي : (وهذه)(11 غفلة منه رحمه الله السادسة :1 الشهادة على القتل في وقتين أو في زمانين) : 515 - إذا شهد شاهد أنه قتل فلانا غدوة، وشهد آخر أنه قتله عشية، 1/81] أو شهد شاهد أنه قتله يوم الخميس ، وشهد آخر أنه قتله يوم الجمعة ، أو شهد شاهة أنه قتله ببغداد ، وشهد آخر أنه قتله بالبصرة ، لم تتلفق(2) الشهادتان، ولا يجمع بينها ، وكذلك حكم القذف .
الشهادة على الإقرار في زمانين ا: 516 - أما إذا شهد شاهد أنه أقر غدوة أنه قتل فلانا، أو قذفه، وشهد آخر آنه أقر عشية أنه قتله ، أو قذفه ، أو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس أنه قتل فلانا أو قذفه ، وشهد آخر أنه أقر يوم الجمعة أنه قتله أو قذفه ، جمع بينهما، وتلفقتا، ويثبت القتل والقذف ، لأن اختلاف تساريخ الإقرار لا يوجب اختلاف المقر به()، واختلاف وقت الفعل يوجب اختلاف الفعل .
(1) اتظر احكام الاختلاف بين الشاهدين في الزمان والمكان في الأفعال مع المقارنة وبيان المراجمع في (وسائل الاثبات: 2 2967).
(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وهذا (3) في نخةف : تلفق (4) وكذلك سائر الأقارير ، لأنه لا تناقض بينها ، ويحقل أن يكون المقر، أقر مرتين ، ويكون الإقرار الثاني تأكيدا للأول ، انظر الاختلاف في الزمان والمكان في الأقوال (المرجع السابق ، هامش (، والمهنب : 240/2) .
448
Sayfa 448