Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
بألف ، ثبت الأقل بشهادتها ، وله أن يحلف مع من شهد بالزيادة لاستحقاقها ، ولم يحك فيهما خلاف(1)، لكنه قال : هذا إذا أطلقا ، أو أضافا إلى جهة واحدة ، فأما إن أضافا إلى جهتين مختلفتين ، فهما شهادتان مختلفتان، فلا تثبت واحدة منهما ، بل له أن يحلف مع كل واحد منها، وله أن يحلف مع اها شاء.
وقال الإمام : إذا شهد للمدعي شاهد أن المدعى عليه أخذ منه ثوبا ، قيته دينار، وشهد آخر آنه أخذ منه ذلك الثوب ، وقيته نصف دينار، فأراد المدعي أن يحلف مع شاهد الدينار، هل له أن يحلف ويثبت بشاهد ويمين ؟
فيه وجهان ، ذكرهما صاحب " التقريب،(2)، أحنهما: بلى، كما لو شهد احدهما أنه أخذ منه دينارا ، وشهد الآخر أنه أخذ منه نصف دينار، فيإن له أن يحلف مع شاهد الدينار، ويأخذه كاملا ، والثاني : (لا)(2) ، لأن الشاهدين اختلفا في القية، واتفقا على ثوب واحد فتناقض قولاهما، فضعفت شهادة الشاهد بالدينار، فلم تصلح لتقوية جنبة المدعي، بخلاف ما إذا شهد شاهد بدينار، وأخر بنصف دينار، فإنه لا تناقض بين القولين ، ذكر هذا في آخر باب الشهادة على الوصية(1) .
الخامسة : 1 الغصب في وقتين أو في مكانين ): 54 - إذا شهد شاهد آنه غصب دار فلان يوم الخميس، وشهد آخر أنه 1) النب :34/2.
(2) سبقت ترجته صقحة 102 ، وهو القاسم بن محمد بن على الشاشي (2) اللفظ من نخة ف ، وساقط من الأصل : (4) ذكر الشرازي هذه المسالة وبين لها حكا واحدا ، ولم يذكر خلافا فيه ، فقال : * وإن شهد شاهد أنه سرق ثوبا وقيته ثثن دينار، وشمد آخر أته سرق ذلك الثوب وقيته ربع دينار، لم يجب القطع ، لأنه لم تكل بينة الحد ، وومب له الثن ، لأنه اتفق عليه الشاهان، وله أن يحلف على الثن الآخر، ويحكم له ، لأنه انفرد به شاهد، فقضى به الن *، (المنب:24072).
Sayfa 447