Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
كل واحدة من البينتين حجة بانفرادها ، فإذا تعارضتا سقطتا)(1) .
بخلاف ما إذا شهد شاهد واحد بصفة، وشهد آخر بصفة أخرى، فان كل شاهد واحد ليس حجة بانفراده(2)، فلم يسقطا بالإجماع .
الرابعة : ا البينتان في زمانين ): 513 - إذا شهد شاهدان آنه سرق منه كيسا غذوة ، وشهد آخران أنه سرق منه كيسا عشية ، ثبت له [80 / ب] كيسان(2).
ولو شهد شاهد واحد آنه سرق منه كيسا، وشهد آخر آنه سرق منه كيسين، ثبت له كيس واحد بشهادتها، (ويحلف(4) مع الشاهد الثاني ، ويستحق (كيسا)(9) ثانيأ .
ذكره القاضي آبو الطيب، وقال : قد نص الشافعي رضي الله عنه على مثل هذا ، فقال : لو شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم، وشهد آخر بأن له عليه ألفا وخمسمائة ، ثبت له ألف بشهادتها ، ويحلف مع شاهده الثاني ، ويستحق خمسمائة(7).
وهكذا ذكره الشيخ آبو علي ، فقال : لو ادعى عليه ألفا، فشهد له شاهد بآلف ، وآخر بخمسمائة ، أو ادعى ألفين ، فشهد بهما شاهد()، وشهد آخر (1) في الأصل تكررت العبارة ما بين القوسين مع زيادة حرف خطأ ، وهي : لأن كل واحد من البينتين حة بانفرادها ، فانا نعارضتا وتساقطتا (2) في نسخة ف : على انفراده (2) وجب الحد والفرم فيها ، لأنه كملت بينة الحد والغرم ، (انظر الهنب : 240/2).
(4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حلف 5) اللفظ زيادة من نخة ف (6) ختصر المزني: 26/3.
() في نخدف زيادة : واحد
Sayfa 446