Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
تعارضا، فيوجب سقوطها، كما تتعارض البينتان الكاملتان ؟ على وجهين، أحدها: تتعارض، فعلى هذا ليس للمسروق منه آن يحلف مع واحد من الشاهدين، لسقوط شهادتها بالتعارض. والثاني : وهو قول آبي حامد الإسفراييفي، لاتعارض ، لان التعارض يكون في البينة الكاملة ، لا الناقصة ، فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين، حلف مع ايهما شاء، واستحق كيسا واحدا، وإن كان الاختلاف في الزمن المعين في سرقتين، كان له آن يحلف مع كل واحد منهما، ويستحق كيسين الثالثة : ( الاختلاف في الزمان ]: 51 - إذا شهد شاهد آنه سرق من هذا البيت كيسا غدوة، وشهد اخر أنه سرقه منه عشية، لم تتلفق.
وكذا إذا وصف آحدهما الكيس ببياض ، ووصفه الأخر بسواد، لم تتلفق الشهادتان ، ويحلف مع آي شاهديه اختار(1).
تعارض البينتين في الزمان ) : 51 - أما إذا شهد شاهدان آنه سرق من رجل كيسأ غدوة، وشهد آخران (1 آنه سرق منه ذلك الكيس عشية، تعارضتا وسقطتا(): تعارض البينتين في اللون ] : 512 - وكذلك إذا شهد شاهدان آنه سرق كيسا اسود غدوة، وشهد اخران أنه سرقه غدوة ، ولكن لونه أبيض ، تعارضتا وتساقظتا (أيضا)(2)، (لأن (1) انظر: المهنب : 240/2.
(2) انظر: الهنب : 240/2 ، وتكاد تكون العبارة واحدة بيتهما ، لكن الثانية في تعارض البينات .
(3) اللفظ بين القوين من هامش الأصل : 445
Sayfa 445