Son aramalarınız burada görünecek
Edeb-ul-kaza
Ibn Abi al-Damm al-Hamawi (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
الفصل الثامن(1) في تلفيق الشهادة) ما يمكن تلفيقه في شهادة شاهدين، وما لا يمكن، وفيه صور.
الأولى : ا الاختلاف في السبب ا: 508 - إذا شهد شاهد على إقرار مقر بدين ، قدره عشرون درها، وشهد آخر على آنه أتلف عليه ثوبأ، قيته عشرون درهما، لم تتلفق الشهادتان .
وهكذا إذا [80 /1] شهد شاهد أنه حضر عقد بيع وشراء بينها، وشهد آخر على إقرارهما بذلك البيع والشراء ، لم تتلفق الشهادتان ، بل يحلف المشهود له مع أي شاهديه اختار، إذا كان الحق المشهوذ به مما يثبت بالشاهد واليمين.
الثانية : [ حضور العقد والإقرار به ]: 501 - إذا شهد شاهد آنه حضر عقد نكاح بينها ، وشهد آخر على إقرارهما به، لم تتلفق شهادتها ولو شهد شاهد واحد آنه سرق منه، مع طلوع الشمس، كيسا أبيض، وشهد آخر آنه سرق منه مع طلوع الشمس كيسأ [ أسود)(2) في ذلك الزمن بعينه، قال الماوردي : اختلف آصحابنا في هذا الاختلاف ، هل يكون (1) في الأصل وفي نسخة ف : السابع، وهو خطا (2) في نسخة الأصل : أبيض، وهو خطأ، ولم تذكر نخة ف لفظ: ه أييض، في الشهادتين 44
Sayfa 444
1 - 769 arasında bir sayfa numarası girin