459

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

اما تثبت به القيمة]: 535 - واعلم أنه يقبل في القية شهادة رجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين المدعي بها ، إذا كان الشاهد من آهل الخبرة بها ، صرح بذلك الماوردي وغيره في كتاب الغصوب.

536 - فإن شهدت البينة للمغصوب منه آن قية الملصوب آلف، وقت الغصب، أو وقت التلف، أو فيا بين الغصب والتلف(1)، حكم بها، وإن شهدت بان قيمته كانت قبل الغصب الفا لم يحكم بها، لكن () قال بعض أصحابنا : يصير - لأجل هذه البينة - القول قول المغصوب منه ، لأن الأصل بقاء هذه القية ما لم يعلم (نقصها)(1).

قال الماوردئ : وهذا غير صحيح، لأن ما قبل الغصب غير معتبر، والبينة فيه غير مسموعة

(1) العطف * بأو، إشارة إلى اختلاف الفقهاء في قية المغصوب التي يضنها الغاصب ، والأصح في المثلي إذا تلف عند الغاصب أن يضن أقصى القيم من وقت الفصب إلى تعذر المثل ، ويقابل الأصح أحد عشر وجها منها ضان قيته يوم التلف، ومنها ضان قيته يوم فقد المثل، وأما القيي إذا فصب فان يضن بأقصى قية من الغصب إلى التلف ، (انظر: مغفي المحتاج : 242/2، 284 ، نهاية المحتاج : 5 /163 ، 166، شرح الحلي : 2 /41، 42).

(4) في نسخة ف : ولكن (3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بقبضها ، وهو تصحيف من الناسخ، والله أعلم 459

Sayfa 459