Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
مشاهدا أحواله في متقلباته، وسفره وحضره، وعلم بقرائن قطعية آفادته العلم بذلك().
504 - ولو صور مصور صورة أفادت القطع بذلك لم يكن بعيدا ، كما لو حبسه مع امرأة، وهما صغيران في بيت، وقفل عليهما، وقطع بآنه لم يصل أحد إليهما بملازمته باب البيت ، ثم مضت مدة أمكن فيها البلوغ والوطة والحمل والولادة، فإذا ولدت ولدا واحدا، قطع بأنه منه ، بناء على جريان العادة ، ثم شاهدها ولم تلد مع الولد غيره، ومات الأبوان في الحال(2)، عقيب الولادة، فهنا يقطع بأنه لا وارث لهذا الآب الميت سوى هذا الولد .
505 - ولا مبالاة بما (يفترضه(2) بعض المهؤيين من الحنفية، بأن يقول : أمكن أن يكون دخل إلى المرأة آجنبي بالسحر فوطئها فآتت منه بهذا الولد ، أو بالكرامة فوطئها بالشبهة ، أو أمكن أن (29/ ب] يكون هذا الوالذ خرج من الباب بسحي، إن كان من آهله ، آو بكرامة، إن كان من أهلها، ووطع إمرأة أخرى بشبهة، أو بعقد نكاح، أو شراء، وأحبلها، وأتت منه بولد لم يشاهده هذا الشاهد المعتني بأمرهما، والمراقب لجالها، ولا شعر بخروج الأب من البيت ، مع كون بابه مغلقا مقفلا ، فهذا الفرض يكاذ يكون سفسطة ، ومكابرة في المحسوس على مالا يخفى.
ثم إذا قال: أشهد أنه لا وارث له سواه ، وجزم بالنفي ، وسأله الحاكم ، (1) قال الشافعي رحه الله تعالى : وتجوز الشهادة أنهم لا يعرفون له وارثا غير فلان ، إذا كانوا من أهل المعرفة الباطنة ... وإن قالوا : لا وارث له غيره، قبلت على معنى لا نعلم ، فان كان ذلك منهم على الإحاطة كان خطأ، ولم أرثهم به لأنه يسؤول م إلى العلم ، (ختصر المزني : 2/2 -26) ، وانظر الأنباء والنظائر، السيوطي: 492.
(2) العبارة في نسخة ف : ومات الوالدان في حال (4) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل: يفرضه
Sayfa 441