Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
(والشاهد واليين)(1)، فحصل ثلاثة أوجنه، تقدم ذكرها في مراتب الشهادة(2).
الصورة الثانية : شهادة البينة آن لا وارث له سواه : 50 - فتقبل قولا واحدا، لكن (لا)(3) بهذا اللفظ ، بل يشهد أنه لا يعلم له وارثا سواه، مع خبرته بباطن أحواله في سفره وحضره، وتغييرات أموره، فلا بد من هذا قطعا.
502 - فإن قال : أشهد أن لا وارث له سواه ، وقطع(2) بالنفي ، قال الأصحاب : سأله الحاكم عن جزمه بالنفي ، ما سببه ؟ فان قال : غنيت بقولي : لا وارث له سواه، آني لا أعلم له وارثا سواه ، مع خبرتي بباطن حاله، قبل الحاكم شهادته ، وقال له : أصبت في المعنى ، وأخطأت في اللفظ : 503 - وإن قال : أنا جازم بأنه لا وارث له سواه قطعا ، هل يقبل الحاكم شهادته ؟ فيه وجهان ، وجه عدم القبول ظهور كذبه ، فإنه من أين يعلم جزما قطعيا أنه لا وارث له سواه ، (مع)(4) أن الميت يمكن أن يكون (قد)() تزوج في مكان بعيد، آو تسرى، أو وطىء بشبهة، مسع بعد المسافات ، وكثرة الأسفار ، ووجة القبول - ولعله الأصح - أنه يمكن أن يكون (1) ما بين القوسين زيادة من نسخةف 2) فقرة 479 (4) اللفظ زيادة من نسخةف 4) في نسخةف : فقطع (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : منع (6) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل : 4
Sayfa 440