439

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

الصدقة، فإن قاله لم يضر، قاله البغوي .

وقال المتولي : يقول : أشهد أنه معدم أو مقتر أو مغير ، وإن أضاف إليه: أنه مستحق الصدقة جاز، ولا يشهد فيقول : أشهد أنه لا مال له ، لأجل صيغة النفي ، هذا كلامه 498 - وأنا أقول : إن أضاف الشاهد إلى هذا(1) وأنا خبير بباطن حاله، فحسن ، وإن لم يضفه ، فإن كان فقيها يغلب على ظن الحاكم آنه لم يشهد إلا بعد تقدم خبرة باطنة به ، فله أن يستفسره عن ذلك، وله أن يسكت ، اعتادأ على غلبة ظنه بعلمه، وإن استجهله الحاكم (أو ارتاب)(2) منه، فلا بد من سؤاله واستفصاله، هل هو خبير بباطن حاله أم لا؟

الاستفصال عن الشهادة]: 499 - ومتى استفصلة الحاكم وسأله وجب عليه التفصيل ، فإن أجابه بأنه خبير [1/29) بباطنه(2)، أمضى شهادته، وإن أجابه بعدم ذلك لم يعمل بشهادته، وإن سكت ولم يجب ، والفرض آنه جاهل، لم يمض شهادته أصلا ، بخلاف العالرإذا سأله فسكت ، أمضاها .

إثبات الإعسار): 50 - والإعسار يثبت بعدلين فقط في وجه هو الأصح(4)، وفي وجه لا يثبت إلا بثلاثة غذول ذكور ، ( وفي وجه)(6) يثبت بالشاهد والمرأتين (1) العبارة في نسخة ف فيها زيادة ، وهي : إن أضاف الشاهد فيقول : أشهد أنه لا مال له إلا هذا (2) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وارتاب.

(2) العبارة في نسخة ف كا يلي : فان أجابه بأن له خبرة بياطن حاله .

(4) العبارة في نسخة ف : في الوجه الأح (5) البارة من عني ، وفي الأصل وفي تة ف : ووجه

Sayfa 439