442

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

فقال : علمت ذلك قطعا، وقلنا : لا تقبل شهادته بذلك، هل يصير جروحا في غيرها ؟ فيه وجهان مشهوران الصورة الثالشة : ( بينة النفي في وقت معين ) : 506 - إذا اقعى رجل على رجل أنه قتل أباه مثلا ، عند بروز قرص الشمس من اليوم الفلاني ، أو أنه أتلف عليه ماله في ذلك الوقت ، أو باعه ، أو أسلم إليه (1) ، والمقصوذ أنه أضاف الدعوى إلى وقت معين ، أو قال كذا ، مثل : إن قالت الزوجة : تلفظ بطلاقي(2) في الوقت الفلاني ، فشهدت له بينة بانه ما قتل في ذلك الوقت المدعى به ، ولا أتلف ، ولا باع ولا تسلم ولا طلق، أو ولا تلفظ بالطلاق في ذلك الوقت ، هل تسمع شهادته؟ وقد شهد بالتفي المضاف إلى وقت خصوص معين ؟ فيه وجهان، حكاها الإمام وغيره، أحدهما : لا تسمع سدا للباب ، واحتياطا للشهادة ، لاضطراب النفي، وعدم الإحاطة به في الجملة، والثاني : تسمع ، وهو الأقيس(2)، لإمكان الإحاطة به في فرضنا هذا ، لأن الشاهد يقول : كنت مجالسا له قبيل (4) طلوع الشمس من ذلك اليوم ، ماسكا بيده ، مراقبا له(4)، فما نطق بكلمة ولا بحرف ، ولا فعل فعلا، ولا تحرك بحركة، وعيناي شاخصة إليه ، ملاحظة له ، آنا فآنا(2)، إلى (1) من السلم ، وفي نسخة ف : سلم إليه ، من تسليم المبيع مثلا.

(2) في نخةف : بالطلاق.

(4) وهو الراجح ، قال اليوطي : الشهادة على النفي لا تقبل إلا ... أن يضيفه إلى وقت مخصوص، كان يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هنا الوقت ، فإنها تقبل على الأصح ، (الأشباء والنظائر: 412)، وانظر حكم شهادة التفي والقواعد القي استتبطها الفقهاء في القيول وعدمه وحالات قبولها ، في (وائل الإثيات : 607/1 وما بعدها) (4) العبارة في نسخة ف : كنت في مجالة قبل 5 في سةف: فه (6) في نسخة ف : أياما.

-442

Sayfa 442