Son aramalarınız burada görünecek
Edeb-ul-kaza
Ibn Abi al-Damm al-Hamawi (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
(1 1 الفصل السابع(1) في شهادة النفي وفيه ور الأولى : شهادة الإفلاس : 490 - أجمع الأصحاب على قبول شهادة الأفلاس والإعسار، وهي في الحقيقة شهادة نفيد ثم إن كانت البينة تشهد بتلف ماله ، بحريق أو غرق أو غيره (2)، لم يحتج إلى أن يكون من أهل الخبرة الباطنة ، هكذا قاله الشيخ أبو علي ، قال : لأن الناس كلهم في ذلك سواء : وإن شهدت يافلاسه من غير ذكر سبب، فلا بد من آن يكونوا من أهل الخبرة [78/ ب] الباطنة 496 - وعندي أن هذا التفصيل (على)(2) إطلاقه زلل، مع أنه لم يذكره غيره ، فيما أعلم ، لأنه إن (شهد بأن)(4) جميع ماله تلف بالنار مثلا ، (1) في الأصل وفي تسخة ف : السادس، وهو خطا (2) العبارة في نسخة ف : لحرق أو غرق أو غير ذلك (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : في (4) العبارة من نخة ف ، ولي الأصل : أشهد أن 4
Sayfa 437
1 - 769 arasında bir sayfa numarası girin