435

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

وأنكر، ولم يدع (عليه)(1) شيئا أصلا من شبهة ولا غيرها ، فأي فائدة للدعوى عليه بذلك فقط ؟ ولا يمكن القضاء عليه بالنكول عندنا في هذا أصلا ، فثبت أنه لا فائدة في سماع دعوى الحسبة.

وقد قال الإمام : دعوى الإنسان على غيره آنه آعتق ملك نفسه غير مسموعة، نعم ، تقبل عليه شهادة (الحسبة)(2) أنه أعتقه.

الستر في حدود الله): 412 - واعلم أن كل ما تقبل فيه شهادة الحسبة ، مما هو من حدود الله تعالى، فالمستحب للشاهد أن لا يشهد به ، لأنه مندوب إلى ستره(2)، وما كان من قبل طلاق(4) وقصاص ورضاع، 1/781] وعتق وما يفضي إليه، وعفو عن قصاص ووقف وغير ذلك، يستحب للشاهد إظهاره، والشهادة به ، إن لم يتعين عليه ، وإن تعين وجب(4.

وذكر أصحابنا : أن كل مالا تقبل فيه شهادة الحسبة، وهو ما عدا ما ذكرناه، من الديون والبيع والشراء والإقرار والخلع والعقود والفسوخ وغير ذلك ، فكل هذا لا تقبل فيه شهادة الحسبة ، ولكن إذا لم يعلم صاحب الحق بشيء منه مثل الإتلاف ، مثلا : إذا أتلف متلف مالا لإنسان ولم يعلم المالك به، وشاهده شاهذ، وهو يتلفه ، (تقبل) (1 فيه شهادة الحسبة، ذكر هذا (1) اللفظ زيادة من تخة ف (6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الحسابة، وهو تصحيف (2) انظر : شرح الحلي :4 /223، نهاية الحتاج : a/207. مغقي المتاج:4 /47، المصذب : 224/2، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء ، (انظر : وسائل الإثبات : 109/1 هامش 5) .

(4) في نسخة ف : وما كان من قتل وطلاق.

(5) المراجع السابقة في رقم2 .

(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فقبل 435

Sayfa 435