Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
وقال القاضي حسين : تقبا(1) دعوى الحسبة فيما تقبل فيه شهادة الحسبة(1).
490 قلت : لست أرى لسماع دعوى الحسبة فائدة ، لأن الشهادة حسبة تقبل، وفائدة الدعوى طلب إحلاف المدعى عليه إن آنكر : 1 اليمين في الزنا والشرب !: 49 - وقد قال ابن القاص: اتفق الشافعي وابو حنيفة وصاحباه على آنسه لا يمين في حد الزنا وشرب الخمر(2)، إلا في موضع واحد اختلفوا فيه ، وهو أن يقر بما يوجب الحد، مثل وطء امراة اجنبية، ثم يدعي الشبهة: قال الشافعي رضي الله عنه ، في اختلاف العراقيين : يحلف بالله ما وطنها إلا وهو يراها حلالا، (فيسقط)(4) الحد عنه حينئذ ، قال الشافعي : ولا أقبل هذا إلا ممن يمكن أن يجهل ، فأما من أهل الفقه فلا (5) .
وقال أبو حنيفة : لا يحلف في دعوى الشبهة، بل يسقط الحذ بدعوى الشبهة(1.
وإذا كان على مذهبنا لا يمين إذا ادعى عليسه آنه زنا أو شرب الخمر، 1) في نسخف : تسع (4) انظر: الروضة :11 /244 (2) انظر : نتائج الأفكار : 62/6 ، رد الحتار : 5 / 551 ، لان الحكام : 28، وسائل الإثبات: 7/1.
(4) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : ويقط (5) وعبارة الشافعي رحمه الله : وإنا وطع الرجل جارية أمه فقال : ظننت أنها تحل لي ، فإن أبا حنيفة كان يقول : يدرأ عنه الحد، فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد ، وبه يأخذ، وعليه المهر، ... وإنا أصاب جارية أمه وقال : ظننتها تحل لي، أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا، ثم ذرى عنه الحد، ولغرم الهر، فمان قال : قد علت أنها حرام علي قبل الوطه حة ، ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا، فأما من أهل الفقه قلا، (الأم:150/2) (ج) المراجع السابقة في هامش*.
43
Sayfa 434