Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
وهل تقبل (في)(1) الوقف على جماعة معينين ؟ فيه وجهان ، (قال)(2) معظم الأصحاب : لا تقبل فيه شهادة الحسبة، وإن قلنا : ينتقل إلى الله (2) (تعالى)(2)، وتقبل شهادة الحسبة بترك [27/ ب) الصلوات وبالعفو عن القصاص وبالعدة والإيلاء والإحصان وخرمة المصاهرة والرضاع، وبآن الصبي استكمل خمس (عشرة)(6) سنة ولم يصل ولا صام، وعلى إقرار رجل بآن عليه حجة الإسلام ، وهل تقبل في شراء الأب ؟ فيه وجهان ، وهل تقبل في التدبير وتعليق العتق بصفة ؟ فيه وجهان ، ولا تقبل في الكتابة إلا في النجم الأخير بأنه أداه (فيعتق)(1) ، فتقبل.
وتقبل شهادة الحسبة في الخلع لإثبات الفراق(2) ، لا لإثبات المال ، قال الإمام : ولا يبعد ثبوت المال تبعا ، حتى لا (يبطل)(4) حق الزوج، ولا يبعد ثبوت الطلاق، ولا تثبت البينونة، كما لو خالع محجورا عليها لسفه.
اساع دعوى الحسبة]: 486 - وكل ما تقبل فيه شهادة الحسبة، هل تسمع فيه دعوى الحسبة؟
المشهور لاتسمع، وبه قال الإمام(2).
(1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : على (2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وقال (4) انظر : مغني المحتاج :) /437 (4) اللفظ زيادة من نسخة ف (5) في الأصل: عشر، وهو خطأ، وفي نسخة ف : خسة عشر، وهو خطأ أيضا (9) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فمتق (7) المعيار في قبول شهادة الحسبة أن تكون في حقوق الله تمالى المحضة ، كالصلاة والزكاة والصوم ، بأن يشهد بتركها ، وفها لله فيه حق مؤكد، وهو مالا يتائر برضا الآدمي ، (انظر : مغني المحتاج :4 /427 ، الروضة : (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يتعطل (4) انظر : الروضة : 11 /244.
أدب القضاء (28)
Sayfa 433