408

Iẓhār al-ḥaqq waʾl-ṣawāb fī ḥukm al-ḥijāb

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).
يؤيد ذلك أن الراوي وصفها بأنها سفعاء الخدين، أي فيهما تغير وسواد، فهي من الجنس المعذور في السفور، حيث لم يكن بها داع من دواعي الفتنة، ويؤيده أيضًَا ما تعارف عليه النساء غالبًا من أن المرأة التي تجرؤ على سؤال الرجال هي أكبرهن سنًا، والعلم عند اللَّه تعالى (٢).
خامسًا: أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه القصة كانت قبل الحجاب أو بعده، فيحتمل أنها كانت قبل أمر اللَّه تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀: «إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة» (٣).

(١) سورة النور، الآية: ٦٠.
(٢) انظر: الصارم المشهور، ص ١٢٢، نظرات، ص ٦٨، رسالة الحجاب، ص ٣٢، فصل الخطاب، ص ٩٦، الحجاب للسندي، ص ٤٤ - ٤٥.
(٣) رسالة الحجاب، ص ٣٢، ولا يمتنع أن تشرع في السنة الثانية، وتخرج النساء إليها قبل أمر الرسول ﷺ بذلك لو قلنا إنه كان في السنة السادسة.

1 / 415