385

Iẓhār al-ḥaqq waʾl-ṣawāb fī ḥukm al-ḥijāb

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

أو سبب مباح، وهم على النحو الآتي:
أ- من تحرم عليه من النسب: كآبائها وإن علوا، وأبنائها وإن نزلوا، وإخوانها: الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبني إخوتها، وبني أخواتها، وأعمامها وإن علوا، وأخوالها فكلهم محارم لها.
ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:
أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.
وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (١).

(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ١٨٠ - ١٨١.

1 / 392