20Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-أو تقول: إن الفقه في اصطلاح الفقهاء هو: مجموع الأحكاموالمسائل التي نزل بها الوحي، والتي استنبطها المجتهدون، أو أفتىبها أهل الفتوى، أو توصل إليها أهل التخريج، وبعض ما يحتاجإليه من مسائل الحساب التي ألحقت بالوصايا والمواريث.فاسم الفقيه عند الفقهاء لا يختص بالمجتهد - كما هو عندالأصوليين - بل يشمله ويشمل غيره من المشتغلين في هذه المسائل.٢ - أما الفقه في اصطلاح الأصوليين فهو: " العلم بالأحكامالشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية ".شرح التعريف، وبيان محترزاته:قولنا: " العلم " هو: مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن.أي: مطلق إدراك الحكم، سواء كان عن دليل قطعي، أو عندليل ظني راجح، فيكون المراد بالعلم هو: ما علمناه بالشرع إمابيقين أو غالب الظن.هذا هو القول الحق " لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعي،ومنها ما هو ظني، فحمل الفقه على واحد منهما ليس بسديد.والمقصود بالظن - هنا - هو ظن المجتهد الذي توفرت فيه شروطالاجتهاد، وليس ظن كل أحد من العوام، أو طلاب العلم الذينلم يبلغوا درجة الاجتهاد.وبقولنا: إن العلم هو مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن،نسلم من اعتراض أبي بكر الباقلاني المشهور وهو: أنه قال: إنكمعرفتم الفقه بأنه " العلم بالأحكام.. "، والعلم معناه: الإدراكالجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي؛ الأحكام الفقهية لم تثبت1 / 18CopyShareAsk AI