21Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-عن طريق أدلة قطعية، بل إن الأقل من تلك الأحكام ثبت عن دليلقطعي، وغالب الأحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية، فإدخال لفظ"العلم " في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل.وإليك بيان كيف كان الفقه ظنيًا:الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية، وإليك بيانذلك:الأدلة تنقسم إلى قسمين: " أدلة متفق عليها "، و" أدلة مختلففيها".والمتفق عليها من حيث الجملة: " الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع،والقياس ":أما القياس: فإنه لا يفيد إلا الظن، وهو واضح.وأما الإجماع: فإنه يتنوع إلى نوعين:النوع الأول: الإجماع السكوتي، وهو لا يفيد إلا الظن، سواءنقل إلينا عن طريق التواتر، أو الآحاد.النوع الثاني: الإجماع الصريح فيه تفصيل:إن نقل إلينا بطريق الآحاد، فهو لا يفيد إلا الظن.وإن نقل إلينا بطريق التواتر، فهو يفيد القطع، لكنه في غاية البعد.أما السُّنَّة، ففيها تفصيل:إن نقلت الأحاديث عن طريق الآحاد، وهذا أكثر السُّنَّة، فلايفيد إلا الظن، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية.وإن نقلت الأحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جدًا - ففيهتفصيل:1 / 19CopyShareAsk AI