19Al-Muhadhdhab fī ʿilm uṣūl al-fiqh al-muqāranالمهذب في علم أصول الفقه المقارنʿAbd al-Karīm al-Namla - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-جوابه:أقول - في الجواب عنه -: إن هذا من تعريفات الفقه اصطلاحًا؟وذلك لأنه لم يرد في كلام أهل اللغة.وإذا كان هذا من تعريفات الفقه اصطلاحا، فإنه تعريف ضعيف؟لأنه يفضي ويؤدي إلى أن من علم الأشياء الظاهرة مثل ما علم منالدين بالضرورة، ككون الصلاة واجبة، والزنا حرام، ونحو ذلكمن الأحكام الفقهية لا يُسمى فقيهًا. وليس كذلك؛ حيث إن كلعالم بالأحكام عامة عن طريق الاستنباط يُسمَّى فقيهًا - وسيأتي بيانهذَا إن شاء اللَّه.الخامس: الفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه.ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري في " المعتمد "، وفخر الدينالرازي في " المحصول ".جوابه:أقول - في الجواب عنه -: إن هذا التعريف للفقه بعيد؛ لأمرين:أولهما: أنه مخالف لما نقل عن أهل اللغة؛ حيث إنه نقل عنهم:أن الفقه هو مطلق الفهم.ثانيهما: أن ما قيل في هذا التعريف هو تقييد للمطلق،وتخصيص للعام بدون مقيد، وبدون مخصص.ثانيا - تعريف الفقه اصطلاحًا:١ - الفقه في اصطلاح الفقهاء هو: حفظ طائفة من مسائلالأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسُّنَّة، وما استنبطمنهما، سواء كان قد حفظها مع أدلتها، أو مجردًا عنها.1 / 17CopyShareAsk AI