ودليل ذلك ما رواه الترمذي في أول [كتاب اللباس -باب - ما جاء في الحرير والذهب، رقم: ١٧٢٠] بسند حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال: " حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لإناثهم".
وقد أجاز العلماء أيضًا إلباس الصبيان الصغار الحلي والحرير في الأعياد وغيرها، لأنه لا تكليف عليهم.
الثاني:
اتخاذ خاتم من فضة، فقد صحّ أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة.
روى مسلم في [اللباس والزينة -باب- في خاتم الورق فصه حبشي، رقم: ٢٠٩٤] والترمذي في [اللباس -باب- ما جاء في خاتم الفضة، رقم: ١٧٣٩] عن أنس ﵁، قال: (كان خاتم رسول الله ﷺ من ورِق، وكان فصُّه حبشيًا).
[ورق: فضة.
فصه حبشيًا: حجرًا من خرز في بياض وسواد، أو من عقيق معدنه من الحبشة، وقيل لونه حبشيّ].
وروى البخاري ومسلم عن أنس ﵁: (أن النبي ﷺ كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه).
ورويا عنه أيضًا: (أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: " إني اتخذت خاتمًا من وَرِق، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقُشنَّ أحد على نقشه".
وعند البخاري: (وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر). البخاري في [اللباس- باب- قول النبي ﷺ لا ينقش على نقش خاتمه،
وباب- هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر،