498

Al-fiqh al-manhajī ʿalā madhhab al-Imām al-Shāfiʿī

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

﵂ فعلت ذلك بأمر النبي ﷺ. رواه الحاكم.
تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهبًا أو فضة:
يُسنّ تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، كما يسنّ أن يُختار له من الأسماء ما كان حسنًا.
ودليل ذلك قول النبي ﷺ: " إنكم تُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم". أخرجه أبو داود في [كتاب الأدب - باب - في تغيير الأسماء، رقم: ٤٩٤٨].
وروى مسلم في [الأدب - باب - النهي عن التكنّى بأبي القاسم وبيان ما يستحبّ من الأسماء، رقم: ٢١٣٢] عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: " إن أحبَّ أسمائكم إلى الله عبدالله وعبد الرحمن".
كما يسنّ حلق رأس المولود، ذَكَرًا كان أو أنثى، يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزِنة شعره ذهبًا أو فضة.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [الأضاحي - باب - ما جاء في العقيقة بشاة، رقم: ١٥١٩] وغيره عن عليّ ﵁، قال: عقّ رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة، وقال: " يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة".
قال: فوزنته، فكان وزنه درهمًا، أو بعض درهم.
التأذين في أذن المولود:
ويُسنّ أن يُؤذَّن أذان الصلاة في أذن المولود اليمنى، حين يولد، وتُقام الصلاة في أذنه اليسرى، ليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا.
روى الترمذي في [الأضاحي - باب - الأذان في أذن المولود، رقم:

3 / 60