698

Al-arbaʿūn al-ʿaqdiyya

الأربعون العقدية

Publisher

دار الآثار

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٢١ م

Publisher Location

مصر

Regions
Palestine
حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمَ، على سبيل ما تركوه، كافرون. وكذلك القولُ في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به، هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعدَ علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوّة نبيّه بعد علمه أنه نبيٌّ. (^١)
قال الإمام ابن باز:
وهذا الحكم فى حق من جحد شيئًا ممَّا أوجبة الله - تعالى - فإنه كافر مرتد عن الإسلام، وإن كان يدعي الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم. (^٢)
*وكذلك فقد نقل الإجماع على أنَّ ذلك كفر ناقل عن الملة الإمام محمد بن إبراهيم فى رسالة تحكيم القوانين، فقال ﵀:
" أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم ". (^٣)
*فوائد تتعلق بمسألة الجحود:
الجحود هو انكار فى الظاهر، وقد يعتقد الجاحد فى قلبه خلاف ما جحده بظاهره، فيكون مصدقًا بحقيقة وصدق ما جحد به.
ويدل على ذلك قوله تعالى " وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (النمل/١٤) وقال تعالى (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) (الأنعام/٣٣)
فدل ذلك أنَّ ذات الجحود لا يلزم منه التكذيب، بل قد يقع الجحود مع وجود أصل التصديق فى القلب.
٣ - الحالة الثالثة: التكذيب:
وصورتها:
أن يحكم بغير ما أنزل الله مكذبًا حكم الله تعالى، وهذا من الكفر

(^١) المصدر السابق (١٠/ ٣٥٨)
(^٢) مجموع فتاوى ابن باز (٧/ ٧٨)
(^٣) تحكيم القوانين (ص / ١٤)

2 / 738