جاز عنده، وفرَّق بين الثَّمر وغيره ممَّا يتولَّد من عين المال؛ بأنَّ (^١) للعمل تأثيرًا في حصول الثَّمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.
فأمَّا الإجارة المحضة (^٢)؛ فتجوز فيما ينتفع به (^٣) باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلَّا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظِّئر ونحوها.
وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ الأعيان الَّتي تستخلف شيئًا فشيئًا حكمها حكم المنافع، فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة، كما يستوفى بالوقف (^٤) والوصيَّة (^٥).
(^١) في (ب): لأنَّ.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: التي ليس فيها شائبة شركة).
(^٣) قوله: (به): سقط من في (ب) و(ج) و(د).
(^٤) في (ب): من الوقف.
(^٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٠.