قاعدة [٢١]
وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام
ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (^١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (^٢): أنَّه جزء.
فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولدًا؛ فهل يكون ملكًا (^٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (^٤)، أو يكون وقفًا معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (^٥)، بخلاف الثَّمرة.
ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (^٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:
(^١) قوله: (هل) سقط من (أ).
(^٢) كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء، وهو وجه غريب).
(^٣) كتب على هامش (و): (يعني: ملكًا مطلقًا).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة).
(^٥) قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه.
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته).