154

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

ومنها: أنَّ المشاركة (^١) بين اثنين بمالِ أحدهما وعمل الآخر إن كانت المشاركة فيما (^٢) سمّى (^٣) من العمل كالرِّبح (^٤)؛ جاز؛ كالمضاربة، وكمن دفع دابَّته أو عبده إلى من يعمل عليه بجزء من كسبه، فإنَّه يجوز على الأصحِّ.
وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال؛ كدرِّ الحيوان ونسله؛ ففيه روايتان.
وكثير من الأصحاب يختار (^٥) فيه المنع؛ لأنَّ العامل لا يثبت حقُّه في أصل عين المال، والمتولِّد من العين حكمه حكمها، ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزَّرع بجزء منه أو على نسج الثَّوب ببعضه، وذلك منصوص عن أحمد أيضًا.
واستثنى من ذلك (^٦) أبو الخطَّاب في «انتصاره» ثمرَ الشَّجر، فإذا عمل الشَّريكان في شجر بينهما نصفين، وشرط التَّفاضل في ثمره (^٧)؛

(^١) في (ج): المضاربة.
(^٢) في (ب): ممَّا.
(^٣) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): ينمو. وفي (و): ينمي.
(^٤) كتب على هامش (ن): (والربح كسب، فليس حكمه حكم الجزء).
(^٥) في (ب): اختار.
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: الجواز في النص، كما هو جائز "عند من أجاز الاستئجار … إلخ").
(^٧) في (ب): ثمنه.

1 / 160