مسألة 9 : يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شى ء يصح أن يجعل ثمنا فى أنواع البيوع من النقود والامتعة وغيرهما ، بل المنافع والاعمال ونحوهما ، نعم لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الارض ، وهذا يسمى بالمزابنة ، والاحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الاشجار بها ، فلا تباع بجنسها ، وإن كان الاقوى عدم الالحاق ، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الاقوى .
مسألة 10 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده .
مسألة 11 : لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفى جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعا للارض لو باعها وأدخله فى المبيع بالشرط محل إشكال ، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعين مدة لابقائه وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضى البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والاحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الامكان وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه وأرش نقصها على فرضه ، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ وجوه ، والاحوط التصالح ، وكما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان كونه قصيلا وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل .
Page 518
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام