مسألة 3 : يعتبر فى الضميمة فى مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة ، وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الاقوى عدمه .
مسألة 4 : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة فى تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتحد ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .
مسألة 5 : لو كانت الشجرة تثمر فى سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور .
مسألة 6 : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الاصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلا كان له الخيار فى الفسخ ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الاصول فى الاول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة فى الثانى إلى ورثة المشتري .
مسألة 7 : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها وهو التخلية على وجه مر فى باب القبض كان من مال بائعها ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالافة ، نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع إلى البائع .
مسألة 8 : يجوز أن يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين ، كما أن له أن يستثنى ثمرة نخيل أو شجر معين ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه فى الاول ، والاحوط التصالح فى الثانى .
Page 517
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام