مسألة 12 : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه ، ويجوز بعد انعقاده ، سواء كان حبة بارزا كالشعير أو مستورا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الاحوط وهذا يسمى بالمحاقلة وفى شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا فى سنبل الشعير بالحنطة ، والاقوى عدم جريان هذا الحكم فى غيرهما كالارز والذرة وغيرهما وإن كان جريانه أحوط ، نعم الاقوى عدم جواز بيع كل منهما بمقدار حصل منه .
مسألة 13 : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، والمرجع فى اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم ، والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة .
مسألة 14 : إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته فى خلال الاوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور ، كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلا أو بعضا ، وكذا لا يضر انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمها إليها .
مسألة 15 : إذا كان الخضر مما كان المقصود منها مستورا فى الارض كالجزر والشلغم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم فى مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا ومع أصوله .
مسألة 16 : يجوز بيع نحو الرطبة والكراث والنعناع بعد الظهور جزة وجزات معينة ، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع فى الجزة والخرطة هو العرف والعادة ، ولا يضر انعدام بعض الاوراق بعد وجود مقدار يكفى للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم .
Page 519
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام