مسألة 24 : لو كان فى الجدال صادقا فليس عليه كفارة إذا كرر مرتين ، وفى الثالث كفارة وهى شاة ، ولو كان كاذبا فالاحوط التكفير فى المرة بشاة ، وفى المرتين ببقرة ، وفى ثلاث مرات ببدنة ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 25 : لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة ، ولو جادل فى الفرض مرتين فالظاهر انها بقرة لا بدنة .
مسألة 26 : لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة ، نعم لو كفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى ولو جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكفارة بدنة ، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو أزيد ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم .
مسألة 27 : يجوز فى مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .
الثانى عشر قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الاحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط ، بل الاحوط الاولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الاول أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفارة فى قتلها ، لكن الاحوط الصدقة بكف من الطعام .
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، والاحوط ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة فى الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقى أثره حال الاحرام ، وليس فى لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وإن فعل حراما .
Page 401
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام